responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164

و الحاصل ان الأقوائية انما تقيد في مقام معارضة الدليلين في حد ذاتيهما لا في مقام العلم الإجمالي بطرو التقييد على أحدهما مع تساوى نسبة العلم الإجمالي بالإضافة إلى كليهما فالمسألة المبحوث عنها في باب التعادل و التراجيح من دوران الأمر بين تقييد المطلق الشمولي أو البدلي أجنبية عما نحن فيه بالكلية و اما الوجه الثاني الّذي أفاده (قده) فحاصله (1) ان تقييد الهيئة و ان لم يكن ملازما لتقييد المادة كما أفاده المحقق صاحب الحاشية (قده) إلّا انه موجب لبطلان محل الإطلاق فيها و لا فرق في مخالفة الأصل بين تقييد المطلق و عمل يشترك مع تقييده في النتيجة و هو بطلان العمل بالإطلاق و هذا الوجه لا نعقل له معنى صحيحا إذ اللازم عند العقلاء هو العمل على طبق المطلق بعد تمامية إطلاقه لا جعل الشي‌ء مطلقا و عدم ارتكاب عمل يلزم منه عدم تمامية الإطلاق (و التحقيق ان يقال) ان الكلام و ان كان في التقييد المنفصل كما عرفت و المفروض انعقاد الظهور للهيئة و المادة في الإطلاق إلّا ان القدر المتيقن الّذي نعلمه من التقييد هو ان المادة مع عدم القيد لا أثر لها اما لعدم وجوبها أو لفقدان قيدها و اما تقييد المادة بمعنى لزوم تحصيل قيدها أيضا فهو ليس بمتيقن بل طرف الاحتمال فان الأمر يدور بين ان يكون القيد قيداً لها فيجب تحصيله و ان يكون قيدا للهيئة فلا يجب تحصيله و ليس في البين من هذه الجهة قدر متيقن أصلا و الإطلاق في كل منهما معارض بمثله في الآخر بعد العلم الإجمالي بتقييد أحدهما فيرجع الأمر إلى الأصل العملي و هي البراءة في المقام بداهة انه قبل حصول القيد يشك في وجوب العمل و تحصيل قيده و مقتضى البراءة هو عدم الوجوب و اما بعد حصول القيد كالاستطاعة فلا إشكال في الوجوب على كل تقدير كان القيد قيدا للهيئة أو المادة (هذا) و لكن الإنصاف ان ما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية (قده) في محله و ان كان تعبيره بدوران الأمر بين تقييد و تقييدين في غير محله (بيان ذلك)


(1) قد ظهر مما مر ان تقييد الهيئة كما انه لا يستلزم تقييد المادة كذلك لا يستلزم بطلان محل الإطلاق فيها و ان تقييد المادة لا يستلزم تعلق الأمر المتعلق بالمقيد بقيده سواء كان القيد اختيارياً أو غير اختياري و عليه فلا وجه لما أفاده العلامة الأنصاري و لا لما أورده عليه شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) في المقام‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست