responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162

فصارت ضيقة و ببيان آخر يحتاج الإطلاق البدلي زائداً على كون المولى في مقام البيان و عدم نصب القرينة على الخلاف إلى إحراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الإطلاق الشمولي فانه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيدة فيسري الحكم إلى الافراد قهرا فمع وجود الإطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوى الافراد من حيث الوفاء بالغرض فيكون الإطلاق الشمولي حاكماً على الإطلاق البدلي من حيث دليليته و حجيته و ان كان ظهوره منعقداً في حد نفسه لفرض كون القرينة منفصلة و بالجملة تتوقف حجية الإطلاق البدلي على عدم المانع في بعض الأطراف عن التخيير العقلي و الإطلاق الشمولي صالح للمانعية فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الإطلاق البدلي لدار (هذا) في القرينة المنفصلة (و اما) في المتصلة فيكون الإطلاق الشمولي رافعاً للظهور في البدلي و يكون واردا عليه و لأجل ما ذكرنا يقدم العام الوضعي (1) على الإطلاق الشمولي مع‌


(1) العموم الوضعي و ان كان يتقدم على الإطلاق الشمولي إلّا ان سبب ذلك هو ما حققناه في محله من ان سراية الحكم إلى جميع الافراد في موارد العموم الوضعي لا تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة فانه على ذلك يكون العام بنفسه صالحاً لأن يكون قرينة على التقييد فيمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق إذا كان متصلا و يتقدم عليه فيما إذا كان منفصلا و اما بناء على مختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) من احتياجها إلى جريان مقدمات الحكمة فلا موجب للتقدم أصلا و ما أفيد في المتن من توقف قابلية سريان المطلق إلى جميع افراده على جريان مقدمات الحكمة فهو من باب كبوة الجواد ضرورة ان القابلية المزبورة من اللوازم الذاتيّة للطبيعة و المتوقف على جريان المقدمات انما هي فعلية السريان لا قابليته فإذا فرض احتياج السراية في طرف العام إلى جريان المقدمات أيضاً فلا يبقى وجه للتقدم أصلا و ان شئت قلت ان لازم لحاظ الطبيعة غير مقيدة بقيد هو سريان الحكم الثابت لها إلى جميع افرادها عقلا كما ان لازم العموم المستفاد من اللفظ هو ذلك أيضاً و بما انه لا يمكن ان يكون العموم قرينة على التخصيص في هذا الحكم العقلي و لا وجه لرفع اليد عن الظهور اللفظي بلا موجب فلا بد من التصرف اما في مدخول أداة العموم و تقييده مع إبقاء العموم على حاله أو في المطلق بتقييده و تضييق دائرة موضوع الحكم العقلي فإذا فرضنا ان الإطلاق في كل منهما يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بلا موجب فينحصر وجه التقديم بما ذكرناه من ان أداة العموم هي بنفسها تكشف عن ملاحظة مدخولها مطلقاً و غير مقيد بقيد بلا احتياج إلى جريان مقدمات الحكمة فانه عليه-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست