responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151

لا قصور فيه فتفويته و لو بتفويت أول مقدماته و لو كان ذلك قبل البلوغ تفويت له بالاختيار و هو لا ينافي العقاب و ان كان ينافي الخطاب في ظرفه فبهذه المقدمة العقلية يستكشف (1) وجوب المقدمة شرعاً حفظاً للغرض فيكون متمما للجعل الأول و ان أردت توضيح ذلك فارجع إلى نفسك في إرادتك التكوينية و قس عليها الإرادة التشريعية فانك لا تشك في ان من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش أو يطمئن به أو هو في معرض الابتلاء به عادة لو ترك تحصيل المقدمات من الأول و لم يحصل الماء قبل ابتلائه يكون مذموما عند العقلاء لانتهاء الامتناع إلى الاختيار فلا محالة تتعلق إرادة تكوينية بإيجاد القدرة أو حفظها قبل بلوغه إلى وقت العطش و كون شرب الماء ذا مصلحة ملزمة فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية يعرف منه حال الإرادة التشريعية أيضاً للملازمة بينهما كما عرفت سابقا (2) (فان قلت) أ ليس البلوغ من الشرائط العامة فكيف يمكن القول بوجوب تحصيل القدرة أو إبقائها قبله حتى يكون متمما للجعل الأول حفظاً للغرض (قلت) البلوغ انما يكون شرطاً للتكاليف الشرعية التي لم تستكشف بقاعدة يستقل‌


(1) ما أفاده (قدس اللَّه تعالى أسراره) في المقام و ان كان صحيحاً لا ينبغي الريب فيه ضرورة ان العقل لا يفرق في حكمه بقبح مخالفة المولى بين مخالفة تكليفه و مخالفة غرضه الملزم الّذي هو ملاك الحكم و ما به قوامه فإذا علم العبد بوقوع أين المولى في البحر و هو قادر على إنقاذه فلا ريب في استحقاقه العقاب على تركه و لو كان المولى غافلا عنه أو عن حضور العبد عنده إلّا انه لا مجال معه لاستكشاف حكم شرعي مولوي متمم للجعل الأول أصلا فان حكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة يكفي في لزوم حركة العبد و انبعاثه كما هو الحال في مطلق موارد حكمه بقبح المعصية و حسن الإطاعة و انما يمكن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي فيما إذا كان المقل مدركا لملاك الحكم من المصلحة أو المفسدة و أين ذلك من إدراكه استحقاق العقاب كما في المقام و بالجملة حكم العقل بقبح تفويت الغرض الملزم و استحقاق العقاب عليه و ان كان ثابتاً إلّا انه لا يلازم حكم الشارع بوجوب المقدمة شرعاً بل يكون ذلك من اللغو الواضح نعم يحكم الشارع به إرشاداً إلى حكم العقل لكنه خارج عما هو محل الكلام‌

(2) قد تقدم بطلان قياس الحكم المجعول بالإرادة التكوينية و دعوى اشتراكه معها في أحكامها و لوازمها

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست