responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 152

العقل بها و اما التكاليف الشرعية التي استكشفت من استقلال العقل بحكم فلا موجب لكون البلوغ شرطاً لها بل هي ثابتة في حق كل من يكون قابلا لتوجه التكليف إليه و ان لم يكن بالغاً بل يستحيل اشتراط تلك التكاليف بالبلوغ و عدم تحققها قبله لمنافاته للحكم المستقل به العقل كما في وجوب المعرفة في الأصول الاعتقادية قبل البلوغ فان العقل يستقل به لأن يكون المكلف مؤمنا في أول زمان بلوغه (و اما الشق الثاني) و هو ما كان القدرة المطلقة شرطاً شرعيا و دخيلا في الملاك فحاله حال الشق الأول طبق النعل بالنعل غاية الأمر ان القدرة في الشق الأول غير دخيلة في الملاك أصلا بخلافه في الشق الثاني إلّا ان هذا ليس بفارق فيما نحن بصدده فان المفروض ان الشرط و هي القدرة المطلقة و لو بإعداد أول مقدماته حاصل بالفعل (و اما الشق الثالث) و هو ما كان الشرط الشرعي المفروض دخله في الملاك هي القدرة بعد حصول شرط خاص من شرائط الوجوب فيفرق فيه بين حالتي حصول الشرط و عدمه فالمقدمات التي يستلزم تركها ترك ذي المقدمة في ظرفه لا تكون واجبة بحكم العقل قبل حصول شرط الوجوب لعدم تمامية الملاك حينئذ على الفرض و هذا بخلاف ما لو حصل شرط الوجوب فان العقل يستقل حينئذ بوجوب كل ما يتوقف عليه الواجب في ظرفه فان المورد يكون في هذا الفرض داخلا في قاعدة الامتناع بالاختيار بعد تمامية الملاك فيصح العقاب على ترك الواجب و لو كان ذلك بترك مقدمته قبل وجوبه (و اما الشق الرابع) و هو ما كان القدرة في زمان الواجب شرطاً شرعيا و دخيلا في الملاك فلا يجب فيه الإتيان بالمقدمة قبل مجي‌ء زمان الواجب المتوقف عليها لعدم جريان هذه القاعدة فيه إذ المفروض ان الفعل لا يكون ذا ملاك ملزم الا بعد القدرة عليه في زمانه و اما القدرة عليه قبله فوجودها كعدمها إذ لا يجب على المكلف جعل الفعل ذا ملاك في ظرفه بل يجب عليه أن لا يفوت ما هو ذو ملاك ملزم في حد نفسه (و هذا) بخلاف الأقسام الأول فان القدرة في القسم الأول لم تكن دخيلة في الملاك أصلا و في القسم الثاني و ان كانت دخيلة إلّا انها كانت أعم من القدرة في زمان الواجب و من القدرة قبله و اما القسم الثالث فقد عرفت ان القدرة الدخيلة في الملاك فيه انما كانت هي القدرة على الواجب بعد حصول بعض شرائط الوجوب فترك المقدمات بعده‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست