responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 136

ثم ان صاحب الفصول (قده) خالف ما هو المشهور من انحصار الواجب في المطلق و المشروط و التزم بقسم ثالث (1) سماه بالواجب المعلق و هو ما يكون الواجب فيه امراً استقباليا مقيداً بالزمان و يكون الوجوب فعليا مطلقاً حالياً و فساده يظهر مما ذكرناه من ان كل قيد غير اختياري لا بد و ان يكون مما يتوقف عليه فعلية الوجوب و يستحيل أخذه في الواجب بلا توقف فعلية الوجوب عليه (فان قلت) لا شبهة في صحة امر الآمر بشي‌ء يكون له مقدمة تستوفي من الزمان مقدار ساعة مثلا فكما انه لا يشك عاقل في صحة هذا الأمر و وجوب مقدمته فكذلك يصح امره بذاك الشي‌ء مقيدا بما بعد ساعة أيضاً فيجب إيجاد مقدمته لفعلية وجوب ذيها و بالجملة تعلق الوجوب بأمر متأخر مشترك فيه بين المقامين و لا فرق بينهما إلّا بحسب ظاهر اللفظ و هو كون متعلق الأمر في أحدهما مطلقاً و في الآخر مقيداً بالزمان و هو غير مؤثر في الاستحالة و الإمكان قطعاً بل الأمر كذلك في الإرادة التكوينية فانه كما لا إشكال في تعلق الإرادة التكوينية بأمر متأخر يحتاج إلى مقدمة تستوفي مقداراً من الزمان و لا محالة يكون الفعل صادرا بعدها بزمان فكذلك لا إشكال في تعلقها بالفعل المقيد بذاك الزمان أيضا و نتيجة كليهما تعلق الإرادة بأمر متأخر و إذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فيكون حال التشريعية مثلها لما ذكرناه سابقاً من أن إمكان الإرادة التشريعية و استحالتها يتبع إمكان التكوينية و استحالتها (قلت) ان الفعل الّذي لم يقيد بأمر غير مقدور كالزمان مثلا إذا التفت العاقل إليه و رأى فيه مصلحة ملزمة فلا بد و ان يتعلق به إرادته فعلا (2) المحركة له نحوه إذ لا شبهة في كونه مقدوراً


(1) التحقيق ان الواجب المعلق ليس قسيماً للواجب المشروط بل هو قسم منه فان الوجوب المشروط بشرط متأخر قد يكون متعلقه امراً حالياً مقارناً له و قد يكون امراً استقبالياً و القسم الثاني هو الّذي سماه صاحب الفصول (قده) بالوجوب التعليقي فهو و ان أخطأ في جعل المعلق قسيما للواجب المشروط إلّا انه أصاب في القول بجواز تعلق التكليف بالأمر المتأخر المقيد بقيد غير مقدور و قد مر بيان ذلك و سيجي‌ء ما به يزيد المطلوب اتضاحاً إن شاء الله تعالى‌

(2) التحقيق في المقام ان يقال ان تعلق الإرادة بمعنى الشوق بأمر متأخر سواء كان مقيداً-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست