responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 135

يكشف عن عدم تمامية مصلحته و عن عدم لزوم استيفائها الا بعدها فلا محالة تؤخذ مفروضة الوجود عند الأمر بالحج (و أخرى) يؤخذ القيد مفروض الوجود لا لأجل دخله في تمامية المصلحة و لزوم استيفائها بل المصلحة تامة (1) وجد القيد أو لم يوجد إلّا ان المكلف حيث انه غير قادر على إيجاده و هو دخيل في وجود المصلحة خارجاً أي في تحققها و استيفائها لا في تماميتها و لزوم استيفائها فلا محالة يؤخذ مفروض الوجود أيضاً و هذا كطلوع الصبح بالإضافة إلى الصوم فانه يظهر من الاخبار ان المصلحة في صوم الغد انما تتم و تكون لازمة الاستيفاء بمجرد دخول الليل إلّا ان الصوم في الغد حيث انه لا يمكن في الليل بل يتوقف على وجود النهار فلا بد و أن يكون وجوبه على تقدير النهار و بعد فرض وجوده (2) و لو كان جر الزمان و إيجاد النهار في الليل ممكنا لوقع تحت التكليف لأن مصلحة الفعل تامة و استيفائها بجر الزمان ممكن على الفرض فلا يعقل ان يكون التكليف مشروطا و هذا بخلاف مصلحة الحج فان تماميتها و لزومها تتوقف على الاستطاعة فلا يمكن ان يكون الاستطاعة تحت التكليف و ان كانت تحت الاختيار ففرق واضح بين دخل الشي‌ء في تمامية مصلحة الواجب فلا يعقل وقوعه في حيز التكليف و ان كان اختيارياً و بين دخله في وجودها بعد تماميتها فلا بد و أن يقع في حيزه إلّا إذا كان خارجا عن دائرة القدرة و الاختيار و الاستطاعة من القسم الأول و دخول الفجر من القسم الثاني.


(1) إذا فرض كون المصلحة تامة و لازمة الاستيفاء على كل من تقديري وجود القيد و عدمه فلا مناص عن تعلق الأمر الفعلي بذلك الفعل المترتب عليه المصلحة في ظرفه مشروطاً بكونه مقدوراً في ذلك الظرف فان تعلق التكليف به على نحو الإطلاق و ان كان مستحيلا إلّا ان تعلقه به مشروطاً لقدرة عليه في ظرفه بمكان من الإمكان و قد عرفت آنفاً ان تعلق الطلب بالمقيد لا يستلزم تعلقه بنفس القيد أصلا نعم لا بد في هذه الموارد من اشتراط الوجوب بالقدرة المتأخرة و ستعرف انه لا مناص عن الالتزام به في مطلق موارد تعلق الوجوب بالأمر المتأخر سواء في ذلك تقيده بقيد غير مقدور و عدمه‌

(2) قد ظهر مما مر ان توقف وجود الصوم على تحقق الفجر و ان كان يقتضى اشتراط وجوبه بوجوده إلّا انه لا يقتضى كونه شرطاً مقارناً له و بما ان المفروض ان المقتضى لإيجابه و هي تمامية الملاك موجود قبل تحقق الفجر فلا بد من تحققه قبله لوجود المقتضى و عدم المانع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست