responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133

بل الطهارة أيضاً واقعة تحت التكليف و مبعوث إليها من قبل الشارع (و بالجملة) كل ما فرض في الخارج من ملابسات الفعل اما أن لا يكون له دخل في نفس الواجب و لا في وجوبه و اما ان يكون له دخل في أحدهما لا كلام لنا على الأول و اما على الثاني فلا يخلو الحال من ان يكون ما فرض دخله اختيارياً أو يكون خارجاً عن تحت قدرة المكلف و اختياره اما الصورة الثانية فلا ينبغي الريب فيها في ان القيد المزبور لا بد من ان يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل و الإنشاء ليطالب المكلف بغيره من الاجزاء و الشرائط لاستحالة تعلق التكليف بالمقيد بأمر غير اختياري لبداهة أن المقيد بأمر غير اختياري لا يكون اختياريا (1) فلا محالة يكون الطلب متأخرا عن وجود القيد


(1) التحقيق في هذا المقام ان يقال ان الفعل المقيد بقيد اختياري أو غير اختياري على نحو يكون القيد خارجاً و التقيد داخلا لا تكون القدرة عليه متوقفة على ان يكون قيده أيضاً مقدوراً فالتوجه إلى القبلة مثلا بما انه حصة خاصة من كلي التوجه ربما يكون مقدوراً مع ان قيده و هو نفس وجود القبلة خارج عن الاختيار و دعوى كون القبلة فيما امر بالتوجه إليها شرطا للتكليف من دون تقيد متعلق التكليف بها تستلزم جواز التوجه إلى غير القبلة في مقام الامتثال و هو واضح البطلان فلا مناص عن أخذ التقيد بها في المأمور به و تعلق الوجوب بالحصة الخاصة المقدورة للمكلف و لو لم يكن نفس القيد مقدوراً فالميزان في جواز التكليف بالمقيد هو كون المقيد بما هو مقيد مقدوراً سواء كان القيد مقدورا أو لم يكن و من ذلك يظهر ان أخذ القيد الخارج عن الاختيار أو الداخل تحته مفروض الوجود و ان كان يلازم اشتراط التكليف به إلّا انه لا ينافي تعلق التكليف بالمقيد بما هو مقيد نعم تعلق التكليف بنفس القيد ينافي كونه مفروض الوجود في ذلك التكليف لكنك عرفت ان التكليف بالمقيد لا يستلزم التكليف بنفس القيد أصلا بل ان كون شي‌ء شرطاً و قيداً للمأمور به ينافي تعلق التكليف النفسيّ به في ضمن تعلقه بالمقيد و إلّا لانقلب الشرط جزء و هو خلف و قد مر سابقاً ان الشرط يغاير الجزء في ان الجزء هو ما يتعلق الأمر النفسيّ به في ضمن الأمر بالمركب بخلاف الشرط فانه بنفسه خارج عن المأمور به و انما الداخل فيه تقيد ذات المأمور به فتحصل ان كل قيد خارج عن اختيار المكلف فتحققه في الخارج و ان كان شرطاً في فعلية التكليف الوجوبيّ لا محالة إلّا انه لا يستلزم عدم تعلق الوجوب بالمقيد بما هو كذلك بعد فرض كونه مقدوراً في ظرف حصول قيده و على ذلك يتفرع انه إذا بنينا على جواز كون القدرة المقارنة للعمل المتأخر شرطاً للوجوب الفعلي كما هو الصحيح على ما سيظهر لك إن شاء اللَّه تعالى فلا مانع في تعلق الوجوب الفعلي بالأمر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست