responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132

القيد قيدا لها أيضا لأن الإطلاق و التقييد من شئون المفاهيم الاسمية فلا بد و ان يرجع القيد إلى المادة المنتسبة و هي في الإخبارات نتيجة الحمل فان نتيجة قضية (النهار موجود) هو وجود النهار و هو معلق على طلوع الشمس و في الإنشاءات نتيجة الجملة الإنشائية و هي اتصاف الإكرام بالوجوب مثلا فالمعلق في الحقيقة هي المادة بعد الانتساب لا بمعنى البعدية الزمانية حتى يكون ملازماً للنسخ بل بمعنى البعدية الرتبية فان اتصاف المادة بالوجوب فرع وقوع النسبة الطلبية عليها و تقييد الجملة الإنشائية بأداة الشرط انما هو بلحاظ هذا الاتصاف فقط (ثم أن) من قال أن التقييد قد يكون قبل النسبة و قد يكون بعدها فليس مراده من البعدية انه بعد اتصاف المتعلق بالوجوب خارجا يتقيد النسبية الطلبية فانه عبارة أخرى عن النسخ و لا ربط له بالتقيد الاصطلاحي بل المراد من ذلك ان الكلام تدريجي فقد يوقع المتكلم النسبة أولا ثم يقيدها فيتأخر التقييد عن النسبة في الكلام كما في قضية أكرم زيدا ان جاءك و قد يوقعها ثانياً بعد التقييد كما في قضية ان جاءك زيد فأكرمه و في كل منهما لا يتحقق نتيجة النسبة الطلبية و هي الوجوب و لا تكون فعلية الا بعد وجود القيد خارجا فهي متأخرة عنه طبعاً (و من جميع) ما ذكرنا علم تعريف الوجوب المشروط فان الوجوب المستفاد من الهيئة الدالة على النسبة الطلبية إذا لوحظ مع كل قيد اما ان يتوقف فعليته عليه فهو مشروط به و إلّا فلا فائدة مهمة في إطالة الكلام و بيان النقض و الإبرام في التعريفات المذكورة في الكتب الأصولية

الأمر الثالث لا ريب في أن وجود الموضوع و صفاته [لا بد و ان تكون مفروضة الوجود في القضايا الطلبية]

الخارجة عن دائرة الاختيار كالقدرة و البلوغ و أمثالهما و كذلك سائر الملابسات الخارجة عن القدرة التي قيد بها الفعل مثل كونه حين كذا أو في مكان كذا لا بد و ان تكون مفروضة الوجود في القضايا الطلبية و لا يمكن ان تكون تحت البعث و التكليف و اما الملابسات أو الصفات المقدورة فهي تارة تؤخذ مفروضة الوجود فلا يجب على المكلف تحصيلها كقوله (عليه السلام) (اقض ما فات كما فات) فانه لا يجب على المكلف إيجاد الفوت حتى يتمكن من قضائه بل رتب وجوب القضاء عليه بعد الفراغ عن وجوده كما هو شأن القضايا الحقيقية و أخرى تؤخذ قيداً للواجب فيجب على المكلف إيجادها كما في قوله (عليه السلام) (صل عن طهارة) فان وجوب الصلاة لا يتوقف على وجود الطهارة خارجاً و لا يختص بمن أوجد الطهارة في الخارج‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست