responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129

ثم أن ما ذكرناه من ان الحكم في القضية الحقيقية لا يكون فعليا الا عند وجود موضوعه في الخارج لا يفرق فيه بين القضايا الشرطية و الحملية لكون الحكم في القضية الحملية أيضاً مشروطاً بوجود الموضوع غاية الأمر أن الاشتراط في إحداهما مدلول مطابقي و في الأخرى ضمني تبعي‌

الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منهما

(و التحقيق) (1) أن يقال أن كلا منها و ان كان يرجع‌


(1) التحقيق ان يقال انه بعد ما ظهر من ان حقيقة الإنشاء انما هو إبراز امر نفساني الّذي هو في موارد الجمل الطلبية عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف و ليس في موارد الإنشاء من إيجاد المعنى باللفظ عين و لا أثر و بعد وضوح ان في موارد الجمل الشرطية لا معنى لرجوع القيد إلى نفس المادة ضرورة ان استعمال قضية إذا توضأت فصل في مقام طلب الصلاة المقيدة بالطهارة بعد من الأغلاط و بعد ما ستعرف من ان إرجاع القيد إلى المادة المنتسبة لا محصل له لا مناص من رجوع القيد في القضايا الشرطية إلى ما هو المستفاد من الهيئة و هو اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف (بيان ذلك) ان الاعتبار النفسانيّ قد يتعلق بكون شي‌ء على ذمة المكلف على الإطلاق و قد يتعلق به على تقدير دون تقدير و المبرز لإطلاقه و تقييده في مقام الثبوت هو إطلاق الخطاب و تقييده في مقام الإثبات و على ذلك فالفرق بين الواجب المشروط و المطلق هو الفرق بين بابي الوصية و الإجارة فان الإنشاء في كليهما و ان كان فعلياً إلّا ان المعتبر في باب الوصية هي الملكية على تقدير الموت بخلاف باب الإجارة فان المعتبر فيه هي الملكية المطلقة غير المعلقة على شي‌ء و لو كانت المنفعة متأخرة أيضاً و عمدة ما أورد على هذا الفرق وجوه لا بد لنا من التعرض لها و بيان فسادها (الأول) ان مفاد الهيئة بما انه معنى حرفي و المعاني الحرفية جزئية فهو غير قابل للإطلاق و التقييد (و يرده) ان عدم كون الجزئي قابلا للتقييد بمعنى التضييق لا يستلزم عدم قبوله للتقييد المساوق للتعليق على شي‌ء و المدعى في المقام هو الثاني دون الأول مضافاً إلى ما عرفت في محله من بطلان دعوى كون المعاني الحرفية جزئيات حقيقية (الثاني) ما أفيد في المتن من ان مفاد الهيئة بما انه حرفي و ملحوظ آلي فهو غير قابل للإطلاق و التقييد فانهما من شئون المفاهيم الاستقلالية (و يرده) أولا ان كون المعنى الحرفي ملحوظاً آلياً انما يمنع عن تقييده حال لحاظه كذلك و اما لحاظ المعنى في نفسه أولا مقيدا بقيد ثم لحاظ المقيد آلياً في مقام الاستعمال فلا مانع عنه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست