responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128

الموضوع خارجاً و تتأخر الفعلية عن الإنشاء زمانا (1) (و توهم) ان الإيجاب يكون فعلياً بنفس الإنشاء و ان كانت فعلية الوجوب متوقفة على وجود موضوعه (مدفوع) بأنه يستلزم تأخر الوجود عن الإيجاد و هو مما لا يعقل (و نظير) ما نحن فيه الملكية في باب الوصية و الهبة فانها في الأول تتأخر عن الإنشاء و توجد في زمان الموت فانها أنشئت على تقدير الموت لا مطلقا فتكون تابعة له و لا يعقل تقدمها عليه بخلاف الثاني فانها أنشئت مطلقة فتكون فعلية بلا احتياج إلى شي‌ء آخر (الوجه الثاني) قد عرفت ان المؤثر في القضية الخارجية من حيث الموضوع و الملاك ليس الأعلم الآمر أصاب أو أخطأ مثلا إذا علم الآمر ان في سقي الماء مصلحة و ان العبد قادر عليه فلا محالة يحكم و يلزم عبده بالسقي سواء كان في علمه مصيباً أو مخطئاً و لا فرق فيما له دخل في الحكم بين ما كان مقارناً أو متأخراً أو متقدماً لأن المؤثر في الحكم هو العلم لا الوجود الخارجي فتأخر القيد أو تقدمه أجنبي عما هو المؤثر في الحكم و هو علم الأمر الّذي هو مقارن للحكم دائماً (و اما) المؤثر في الحكم في القضية الحقيقة من جهة الملاك فهو علم الآمر أيضاً فانه إذا علم ان حج المستطيع ذو مصلحة ملزمة فلا محالة يوجب الحج على المستطيع أصاب أو أخطأ و أما من جهة الموضوع فالمتبع هو وجود الموضوع خارجاً علم به الآمر أو لم يعلم لأن المفروض ان الحكم انما أنشئ على تقدير وجود الموضوع فيدور مدار وجوده و لا دخل فيه لعلم الآمر أصلا الوجه الثالث ان النزاع المعروف في مجعولية المسببات أو السببية انما يجري في القضايا الحقيقية فان المؤثر في الأحكام فيها هو الوجود الخارجي فيقع النزاع في تعلق الجعل بالمسبب أو بالسببية (و اما) في القضية الخارجية فقد عرفت ان المؤثر فيها هو علم الآمر فقط و الوجود الخارجي للموضوع أجنبي عن الحكم و لا دخل له فيه أبدا فلا معنى للنزاع المذكور أصلا لعدم وجود سببية و مسبب حتى يتنازع في تعلق الجعل بأي منهما فالنزاع في القضايا الخارجية منتف بانتفاء موضوعه‌


(1) لا يعتبر تأخر فعلية الحكم عن الإنشاء زماناً في كون القضية حقيقية بل هو امر قد يكون و قد لا يكون ضرورة انه إذا فرض وجود الموضوع خارجاً حين إنشاء الحكم في القضية الحقيقية فلا بد من مقارنتهما زماناً و انما الفارق بين كون القضية حقيقية و كونها خارجية هو ما تقدم من لزوم أخذ الموضوع في القضية الحقيقية مفروض الوجود دون الخارجية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست