responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 116

يكون الأمر بالصوم بعد الفجر لاشتراطه به و يستحيل تقدمه عليه كما ان الأمر بالغسل لا بد و ان يكون قبل الفجر لاشتراط الصوم في الجزء الأول من النهار بالطهارة و حينئذ فحيث ان غرض المولى مترتب على الصوم المقيد بالطهارة و يستحيل ان يأمر بهما بأمر واحد جامع بين ما قبل الفجر و ما بعده فلا بد و ان يستوفي غرضه بأمرين أحدهما قبل الفجر بالغسل و الآخر بعد الفجر بالصوم و حينئذ فحيث ان الأمرين نشئا عن ملاك واحد فهما في حكم امر واحد و إطاعتهما و معصيتهما واحدة و لا يكون الإتيان بالمأمور به من أحدهما مجزياً و مسقطاً من دون الإتيان بالمأمور به من الآخر و ما نحن فيه من هذا القبيل أيضاً فانا إذا فرضنا ان غرض المولى مترتب على الصلاة بداعي القربة فإذا أراد المولى استيفاء غرضه فحيث انه لا يمكن له ذلك إلّا بأمرين فلا بدّ له من امر متعلق بذات الصلاة و امر آخر متعلق بإتيانها بقصد القربة (و توهم) الاكتفاء بأمر واحد بالصلاة و إيكال الجزء الآخر و هو قصد القربة إلى حكم العقل لا معنى له فان شأن العقل انما هو الإدراك و ان هذا الشي‌ء مما اراده الشارع أم لا و ليس الأمر و التشريع من شئونه حتى يكون هو شارعا في قبال الشارع فكما ان ذات الصلاة تعلق بها إرادة الشارع لكونها مما له دخل في غرضه كذلك لا بد و ان يكون داعي القربة متعلقاً لإرادته غاية الأمر انه لا يعقل ذلك بالأمر الأول فلا بد من الأمر الثاني المتمم للجعل الأول حتى يكون الأمر ان في حكم امر واحد (فظهر) ان توهم سقوط الأمر الأول مع عصيان الأمر الثاني لا معنى له فان ذلك انما يصح فيما إذا كان الأمر ان مستقلين و ناشئين عن ملاكين كما إذا فرضنا تعلق النذر بفعل صلاة الفريضة في المسجد فانه إذا صلاها في الخارج يسقط الأمر الصلاتي و ان كان عاصيا بالقياس إلى الأمر النذري و يجب عليه الكفارة لا في مثل ما نحن فيه الّذي نشأ الأمر ان فيه عن ملاك و غرض واحد فيستحيل سقوط أحدهما دون الآخر كما ظهر ان عدم السقوط و لزوم الإتيان بداعي الأمر من قبل الأمر الثاني لا من قبل حكم العقل و إلزامه لما عرفت ان شأنه الإدراك لا الإلزام (فتحصل) مما ذكرناه انه في كل مورد احتمل العقل عدم تمامية الجعل و الاحتياج إلى امر آخر لا يعقل استقلاله بالاجزاء قطعاً و ما نحن فيه من هذا القبيل (ثم لا يخفى) ان تمامية الجعل و عدمها انما تعلم من الخارج فتارة يدل الدليل على وجود الأمر الثاني و ان غرض المولى مترتب على فعل المأمور به مع قصد القربة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست