responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113

بعدم إمكان التقييد فيثبت الإطلاق و بمثل هذا استدل على شمول الخطاب للجاهلين و عدم اختصاصه بالعالمين و على عموم وجوب المقدمة لغير الموصلة و الجامع في جميع المقامات عدم إمكان التقيد للزوم المحذور فيه (و لا يخفى (1) عدم صحة الاستدلال المذكور في شي‌ء من المقامات المذكورة فانه يبتنى على ان يكون الإطلاق مقابلا للتقييد تقابل الإيجاب و السلب بأن يكون معنى الإطلاق هو مطلق عدم التقييد و لو بالعدم الأزلي و هذا المعنى فاسد حتى عنده (قده) فان الإطلاق كما سيجي‌ء في محله إن شاء الله تعالى و ان كان عدميا إلّا انه موقوف على ورود الحكم على المقسم و تمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم و الملكة فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالإطلاق قطعاً و ما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا أتى به بقصد الأمر و عدمه يتوقف على ورود الأمر فانه كما عرفت من الانقسامات الثانوية فليس قبل تعلق الأمر و في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل صحة التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسك بالإطلاق فكل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الإطلاق فيه أيضا (و أما) لو بنينا على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء (قده) من كون الإطلاق أمرا وجوديا و انه بمنزلة التصريح بالعموم (فعدم) صحة التمسك بالإطلاق أوضح فانه في قوة ان يقال صل سواء كان بقصد الأمر أولا فان التصريح المذكور انما يصح فيما إذا كان الانقسام قبل الأمر لا بعده و إلّا كان أخذ المقسم بما هو مقسم في متعلق الأمر مع ان كونه مقسماً انما نشأ من قبله مستلزماً لتقدم الشي‌ء على نفسه «و استدل» الكلباسي «قده» في الإشارات على أصالة التعبدية بوجوه نذكر المهم منها الأول ان المولى انما يأمر عبده بشي‌ء و يطلبه منه ليجعل امره محركا إياه نحو العمل و باعثاً له نحو المراد فالامر هو بنفسه جعل للداعي و المحرك مطلقا (فإذا) قام هناك قرينة على التوصلية فذاك و إلّا كان مقتضى نفس الأمر هو التعبدية (و فيه) (2)


(1) قد عرفت فيما تقدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و ان كون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة لا يقتضى استلزام استحالة أحدهما لاستحالة الآخر فلا موقع لما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) في المقام و لا لما أورد عليه في المتن فافهم و تدبر

(2) الصحيح في الجواب ان يقال ان الغرض من الأمر مضافاً إلى انه لا يجب تحصيله-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست