و إذا مات مسلم أو [7] ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال [8] للابن المسلم دون الذمي [9]، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد [10] مسلما، فكان المال
[5] الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه، و كذا في الفقيه: 4- 234 صدر ب 164، و النهاية: 679، و التهذيب: 9- 341 ذيل ح 9، و انظر الوسائل: 26- 260- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1.
[6] الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و ص 367 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1، و ص 191 صدر ح 11 مثله، و في المقنع: 502 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 26- 11- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 1.