responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 342

بقرابة واحدة [1].

و إن ترك جده و جدته أبا أمه و أم أمه فالمال بينهما [2].

و هكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.

و لا يرثه [3] ميراث الأب (من قبل الأب) [4] واحد [5].

177 باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، و نحن نرثهم و لا يرثونا [6].

و إذا مات مسلم أو [7] ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال [8] للابن المسلم دون الذمي [9]، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد [10] مسلما، فكان المال


[1] الفقيه: 4- 234 صدره.

[2] هذا متحد مع ص 341 الهامش رقم «6».

[3] هكذا في «ت» و «و». «و لا يرث» ب، د.

[4] أثبتناه من «ت».

[5] الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه، و كذا في الفقيه: 4- 234 صدر ب 164، و النهاية: 679، و التهذيب: 9- 341 ذيل ح 9، و انظر الوسائل: 26- 260- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1.

[6] الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و ص 367 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1، و ص 191 صدر ح 11 مثله، و في المقنع: 502 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 26- 11- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 1.

[7] هكذا في «ت» و «ر». «و» بقية النسخ.

[8] بزيادة «الذي تركه» ب.

[9] فقه الرضا: 290، و المقنع: 502 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و التهذيب: 9- 371 ح 25، و الاستبصار: 4- 193 ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 26- 24- أبواب موانع الإرث- ب 5 ح 1.

[10] «من بعد» ب.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست