و إن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما [5].
و إن ترك ابن أخت و جده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه
[1] المقنع: 504 مثله. الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:
26- 259- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6، و ص 264 ب 3 ح 1 و ح 2.
قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين. و استدل عليه بروايات فراجع.