responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 341

176 باب ميراث ابن الملاعنة

و إذا ترك (ابن الملاعنة أمه) [1] و أخواله، فميراثه كله لأمه [1].

فإذا ترك ابنته و أخته فميراثه كله لابنته [2].

و إن ترك خاله و خالته فالمال بينهما [3].

فإن ترك أخته لأمه و جده لأبيه فالمال لأخته [4].

و إن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما [5].

و إن ترك ابن أخت و جده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه


[1] المقنع: 504 مثله. الكافي: 6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب: 8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:

26- 259- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6، و ص 264 ب 3 ح 1 و ح 2.

قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين. و استدل عليه بروايات فراجع.


[1] هكذا في «ت». «الرجل ابن الملاعنة» ب، د.

[2] المقنع: 504 مثله، عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5.

[3] الكافي: 7- 162، و الفقيه: 4- 234، و المقنع: 504 مثله، و في المقنعة: 697 مضمونه، و في المختلف: 745 عن المقنع.

[4] انظر الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن الفضل بن شاذان.

[5] المقنع: 504 مثله، و في الفقيه: 4- 235 مضمونه. و سيأتي في ص 342 الهامش رقم «2» مثله.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست