نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 302
يستهل، فإذا استهل فالدية [1] كاملة [2]. و الاستهلال: الصوت.
و الأسنان التي تقسم عليها الدية، ثمانية و عشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم [3] الفم، و ستة عشر في مآخره [4]، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، و دية كل سن من المآخر [5] إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار [6].
و لا يقتل الحر بالعبد، و لكن يلزم ديته، و دية العبد ثمنه، و لا يجاوز بقيمة العبد دية الحر [7].
[6] عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 103 ح 8 مثله، و في ص 104 ضمن ح 12، و الكافي: 7- 329 ضمن ح 1، و المقنع: 530، و التهذيب: 10- 254 ضمن ح 38، و الاستبصار:
4- 288 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 29- 342- أبواب ديات الأعضاء- ب 38 ح 1 و ح 2.
[7] عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الكافي: 7- 304 ذيل ح 1 و ضمن ح 2 و صدر ح 3 و ح 4، و التهذيب: 10- 191 صدر ح 48 و ح 49 و ضمن ح 50 و ذيل ح 51 و صدر ح 52، و الاستبصار: 4- 272 صدر ح 1 و ح 2 و ضمن ح 3 و ذيل ح 4 و صدر ح 5 صدره باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 305 ذيل ح 11، و المقنع: 520، و الفقيه: 4- 95 ذيل ح 21، و التهذيب:
10- 193 ذيل ح 58، و الاستبصار: 4- 274 ذيل ح 11 ذيله، عن معظمها الوسائل: 29- 96- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 40، و ص 207- أبواب ديات النفس- ضمن ب 6.
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 302