responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 301

و دية الخطأ تستأدى من العاقلة [1] في ثلاث سنين، و دية العمد على القاتل (في ماله) [2]، تستأدى منه في سنة [3].

و لا تعقل [4] العاقلة إلا ما قامت عليه البينة [5].

و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، و على أصحاب الغنم ألف شاة، و على أصحاب البقر مائتا بقرد، و على أصحاب العين ألف دينار، و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم [6].

و في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى


[1] العاقلة: هي العصبة و الأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية: 3- 278».

[2] ليس في «د». «و ماله» ب.

[3] عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 283 ح 10، و الفقيه: 4- 80 ح 13، و المقنع:

536، و التهذيب: 10- 162 ح 25 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 29- 205- أبواب ديات النفس- ب 4 ح 1، و في ص 398- أبواب العاقلة- ب 8 ح 1 عن الفقيه: 4- 81 ذيل ح 86، و التهذيب: 10- 174 ذيل ح 21 مضمون صدره.

[4] العقل: الدية، و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية: 3- 278».

[5] عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 107 صدر ح 4، و التهذيب: 10- 175 صدر ح 24، و الاستبصار: 4- 262 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 398- أبواب العاقلة- ب 9 ح 1.

[6] عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 280 صدر ح 1، و المقنع: 514، و التهذيب:

10- 160 صدر ح 19، و الاستبصار: 4- 259 صدر ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي:

7- 282 صدر ح 7، و الفقيه: 4- 78 ح 8، و التهذيب: 10- 158 صدر ح 13، و ص 247 ضمن ح 10، و الاستبصار: 4- 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 193- أبواب ديات النفس- ب 1 ح 1 و ح 13.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست