نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 272
149 باب طلاق العدة
قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو [1] أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فإن تزوجها رجل (آخر [2] و لم يدخل) [3] بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر [4] و يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها [5]، فحينئذ يجوز للأول [6] (أن يتزوجها) [7] بعد خروجها من عدتها [8].