responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 272

149 باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو [1] أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فإن تزوجها رجل (آخر [2] و لم يدخل) [3] بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر [4] و يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها [5]، فحينئذ يجوز للأول [6] (أن يتزوجها) [7] بعد خروجها من عدتها [8].


[1] «و هو» ب، د.

[2] ليس في «البحار» و «المستدرك».

[3] بدل ما بين القوسين «فدخل» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».

[4] ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

[5] ليس في «المستدرك».

[6] «للزوج الأول» المستدرك.

[7] «تزوجها» ب.

[8] عنه البحار: 104- 160 ح 93، و المستدرك: 15- 319 ح 1. أنظر فقه الرضا: 242، و الكافي:

6- 65 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 322، و المقنع: 344، و التهذيب: 8- 26 ذيل ح 2، عن بعضها الوسائل: 22- 108- أبواب أقسام الطلاق- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست