قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من [2] قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت [3] بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا [4].
[4] عنه البحار: 104- 160 ح 92، و المستدرك: 15- 289 ح 8 صدره. الفقيه: 3- 320 صدر ح 1 عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 6- 66 صدر ح 4، و التهذيب: 8- 27 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 268 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 6- 65 صدر ح 2، و التهذيب: 8- 26 صدر ح 2 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: 22- 103- أبواب أقسام الطلاق- ب 1 ح 1 و ح 3 و ح 8. و في فقه الرضا: 241، و المقنع: 343 باختلاف يسير مع زيادة في المتن.
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 271