responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 259

و العبد يتزوج بحرتين أو [1] أربع إماء [2].

و تزويج المجوسية و الناصبية حرام [3] [4].

و يجوز التزويج بغير شهود، و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر [5].

و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة [6] رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد


[1] «و» د.

[2] عنه البحار: 103- 386 ذيل ح 15. فقه الرضا: 235، و الفقيه: 3- 271 صدر ح 74، و المقنع:

309، و التهذيب: 8- 211 صدر ح 60 مثله، و في الكافي: 5- 476 ح 1، و ص 477 صدر ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 287 ح 10، و التهذيب: 7- 296 ح 75 و ح 78، و ج 8- 210 صدر ح 53 و صدر ح 54، و الاستبصار: 3- 213 ح 5 و صدر ح 6، و ص 214 صدر ح 7 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 20- 525- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 8، و ج 21- 110- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب 22.

[3] «يحرم» ب. «محرم» د.

[4] عنه البحار: 103- 380 ح 21. المقنع: 308 صدره، و كذا في الكافي: 5- 357 ح 3، و الفقيه:

3- 258 صدر ح 8، و التهذيب: 8- 212 صدر ح 63 باختلاف في ألفاظه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ضمن ح 335، و الكافي: 5- 348 ح 3 و صدر ح 4، و ص 350 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 258 ح 9، و المقنع: 307، و التهذيب: 7- 302 ح 18 و ح 19، و الاستبصار:

3- 183 ح 1 و ح 2 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 20- 543- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 6 ح 1، و ص 549 ضمن ب 10.

[5] عنه البحار: 104- 68 ح 4. الفقيه: 3- 251 ح 5 مضمونه، و في قرب الاسناد: 252 ذيل ح 997، و الكافي: 5- 387 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 7- 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43.

[6] بزيادة «درهما واحدا» ب.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست