responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 258

و إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل [1] ركعتين، و يرفع يديه [2] إلى [3] الله عز و جل، و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، و أعفهن فرجا [4]، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قيض [5] لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) [6] صالحا [7] في حياتي و بعد موتي، و لا تجعل للشيطان فيه شركا [8] و لا نصيبا [9].

و يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن، و من الإماء أمتين و يجمع بينهما، و كذلك [10] من أهل الكتاب [11].


[1] «فيصلي» ب.

[2] «يده» ب، البحار.

[3] «يسأل» البحار.

[4] «فرجا لي» ج.

[5] «و اقض» ب. و قيض: أي قدر «مجمع البحرين: 3- 576- قيض-».

[6] «يحمد ربي، حليما» ب.

[7] ليس في «البحار».

[8] «شريكا» ب، البحار.

[9] عنه البحار: 103- 268 ح 19. الكافي: 5- 501 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 407 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20- 113- أبواب مقدمات النكاح- ب 53 ح 1. و في الفقيه:

3- 249 ح 1 إلى قوله: و بعد موتي، باختلاف يسير، و في ص 254 ذيل ح 1 ذيله.

[10] «و ذلك» ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.

[11] عنه البحار: 103- 386 صدر ح 15. فقه الرضا: 235 باختلاف في ألفاظه. و انظر تفسير العياشي: 1- 218 ح 14، و الكافي: 5- 358 ح 11، و ص 429 ح 1، و ص 504 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 93، و ص 123، و الخصال: 607، و المقنع: 308، و تحف العقول: 314، و التهذيب: 7- 294 ح 69، و مجمع البيان: 2- 6، عنها الوسائل: 20- 517- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 1، و ص 518 ضمن ب 2. و في الفقيه: 3- 271 ذيل ح 74، و ص 282 ضمن ح 4 نحو صدره.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست