واستدل عليه - أيضا - بعموم ما علل به حجبهم إياها عن الثلث، من التوفير على الأب لكون الإخوة عيالا له [1]. وفيه: إنه ظاهر فيما إذا كان المحجوب عنه [2] موفرا بتمامه على الأب، فلا يشمل ما إذا كان الموفر عليه جزءا [3] قليلا من المحجوب عنه، كما هو المشهور بين القائلين بالحجب. نعم ذهب معين الدين المصري [4] منهم [إلى] اختصاص المحجوب عنه بالأب، وأنه لا تعطى البنت منه شيئا، وقواه في الدروس [5]. ويضعف بما دل على وجوب كون الرد على ذوي السهام المفروضة بقدر سهامهم، كعموم التعليل في رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: (إن الفريضة من أربعة أسهم، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ [6]، لأن البنت والأم سمي [7] لهما، ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما) [8]. دلت على أن كل من سمي له فيرد عليه بقدر سهمه، وفي الطريق موسى بن بكر [9] الواسطي الواقفي، إلا أن الظاهر كونه ثقة، لما عن الفهرست
[1] ليس في (ش): له. [2] كذا في (ق)، وفي سائر النسخ: فيه. [3] في (ش): جزء أو قليلا، وفي (ص) و (ع): جزء وقليلا. [4] الدروس 2: 357، وليس فيه ما يدل على تقويته، بل فيه: (... وهو محتمل). [5] الدروس 2: 357، وليس فيه ما يدل على تقويته، بل فيه: (... وهو محتمل). [6] في المصدر: والعصبة. [7] كذا في (ق) والوسائل، وفي سائر النسخ: يسمى. [8] الوسائل 17: 464، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 3. [9] كذا في (ق) والوسائل، وفي سائر النسخ: موسى بن بكير.