responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
للابن. ولو كانت [1] بنت أعطيت من الباقي نصف المال، ورد الباقي منه إليها وإليهما أو إلى أحدهما على حسب السهام، بالاجماع، والأخبار المستفيضة.
ولو كان للميت إخوة بالشروط الآتية - في حجبهم الأم عن الثلث - فالصروف - الذي ادعي عليه الاتفاق في المسالك [2]، وعدم معرفة الخلاف في الكفاية [3] -: أنهم يجبونها هنا عن حصتها من الفاضل المردود، ولم أجد عليه دليلا.
واستدل عليه بقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) [4].
وفيه: إن الظاهر كونه تتمة لقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) [5] فيختص بصورة فقد الولد، مع أن إثبات السدس لها بالفرض لا يستلزم نفي الزائد بالرد، كما أن قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [16] لا يوجب نفي الرد في صورة كون الولد بنتا [7]، ولهذا يرد الاستدلال للمطلب بهذه الآية بدعوى: أن ظهورها عرفا في نفي استحقاق الزائد، خرج من عمومها ما اتفق فيه على الرد عليها، وبقي الباقي.
واستدل عليه أيضا: بأن الإخوة إذا حجبوها عن فرضها الأصلي - وهو الثلث - فلأن يجبوها عن المردود عليها بالقرابة أولى.
وفي الأولوية منع.


[1] في (ق): كان.
[2] المسالك 2: 394.
[3] كفاية الأحكام: 295.
[4] النساء: 11.
[5] النساء: 11.
[6] النساء: 11.
[7] في (ع) و (ص): في صورة عدم كون الولد بنتا.


نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست