للابن. ولو كانت [1] بنت أعطيت من الباقي نصف المال، ورد الباقي منه إليها وإليهما أو إلى أحدهما على حسب السهام، بالاجماع، والأخبار المستفيضة. ولو كان للميت إخوة بالشروط الآتية - في حجبهم الأم عن الثلث - فالصروف - الذي ادعي عليه الاتفاق في المسالك [2]، وعدم معرفة الخلاف في الكفاية [3] -: أنهم يجبونها هنا عن حصتها من الفاضل المردود، ولم أجد عليه دليلا. واستدل عليه بقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) [4]. وفيه: إن الظاهر كونه تتمة لقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) [5] فيختص بصورة فقد الولد، مع أن إثبات السدس لها بالفرض لا يستلزم نفي الزائد بالرد، كما أن قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [16] لا يوجب نفي الرد في صورة كون الولد بنتا [7]، ولهذا يرد الاستدلال للمطلب بهذه الآية بدعوى: أن ظهورها عرفا في نفي استحقاق الزائد، خرج من عمومها ما اتفق فيه على الرد عليها، وبقي الباقي. واستدل عليه أيضا: بأن الإخوة إذا حجبوها عن فرضها الأصلي - وهو الثلث - فلأن يجبوها عن المردود عليها بالقرابة أولى. وفي الأولوية منع.
[1] في (ق): كان. [2] المسالك 2: 394. [3] كفاية الأحكام: 295. [4] النساء: 11. [5] النساء: 11. [6] النساء: 11. [7] في (ع) و (ص): في صورة عدم كون الولد بنتا.