responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 726

وحد للمرأة.

وكذلك إن قال: " لطت بفلان "، كان عليه حدان: حد للمواجه، وحد لمن نسبه اليه.

فإن كانت المرأة أو الرجل غير بالغين، او مع كونهما بالغين لم يكونا حرين او لم يكونا مسلمين، كان عليه الحد تاما لقذفه إياه، ويجب مع ذلك عليه التعزير لنسبته له إلى هؤلاء.

وإذا قال له: " زنت زوجتك " او " يا زوج الزانية "، وجب عليه الحد لزوجته، وكان اليها المطالبة والعفو.

فإن كانت ميتة، كان ذلك لاوليائها.

ولا يرث الزوج من الحد شيئا.

ومن قال لولد الملاعنة: " يا بن الزانية " أو " زنت بك أمك " كان عليه الحد لامه تاما.

فإن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا: " يا ولد الزنا " او " زنت بك أمك "، لم يكن عليه الحد تاما، وكان عليه التعزير.

فإن قال له: " يا بن الزانية "، وكانت أمه قد تابت، وأظهرت التوبة، كان عليه الحد تاما.

ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قد قذف.

فإذا ثبت ذلك، أقيم عليه الحد.

ولا يكون الحد فيه، كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدة، بل يكون دون ذلك.

ويجلد القاذف من فوق الثياب، ولا يجرد على حال.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست