responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 727

وليس للامام أن يعفو عن القاذف على حال، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه، سواء كان أقر على نفسه او قد قامت به عليه بينة، او تاب القاذف او لم يتب.

فإن العفو في جميع هذه الاحوال إلى المقذوف.

ومن قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلك، إلا أن يتوب ويرجع.

وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملا من الناس في المكان الذي قذف فيه فيما قاله.

فإن لم يفعل ذلك، لم يجز قبول شهادته بعد ذلك.

ومن قذف مكاتبا، ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر، ويعزر بالباقي الذي كان رقا.

وإذا قال الرجل لامرأة: " يا زانية، أنا زنيت بك "، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها، ولم يكن عليه لاضافته الزنا إلى نفسه شئ، إلا أن يقر أربع مرات.

فإن أقر أربع مرات، كان عليه حد الزنا مع ذلك على ما بيناه.

وإذا قال الرجل لولده: " يا زاني " او " قد زنيت "، لم يكن عليه حد.

فإن قال له: " يا بن الزانية "، ولم ينتف منه، كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف، إن كانت حية.

فإن كانت ميتة، وكان وليها أولاده، لم يكن لهم المطالبة بالحد.

فإن كان لها أولاد من غيره او قرابة، كان لهم المطالبة بالحد.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست