responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 641

فإن كانت التطليقة بائنة، فلا توارث بينهما على حال.

والمرأة إذا لم يدخل بها وطلقها زوجها، انقطعت العصمة بينهما، ولا توارث بينهما على حال.

وكذلك من لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض، والآيسة من المحيض في سن من لا تحيض.

وإذا مات الرجل عن امرأته قبل الدخول بها قبل الطلاق، ورثته كما ترثه المدخول بها، وكان عليها العدة كاملة على ما بيناه.

والصبيان إذا زوجا، وكان الذي تولى العقد عليهما أبواهما، ثم مات واحد منهما قبل البلوغ، فإنه يرث صاحبه فإن كان العاقد عليهما غير الابوين كائنا من كان، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضا بالعقد.

فإن ماتت الصبية قبل البلوغ، وكان الصبي قد بلغ، ورضي بالعقد، لم يرثها، لان لها الخيار إذا بلغت.

وإن بلغت الصبية ورضيت بالعقد، ولم يبلغ الصبي ومات الصبي، فإنها لا ترثه، لان له الخيار إذا بلغ.

فإن بلغ الصبي، ورضي بالعقد، ولم تبلغ الصبية ومات الصبي، عزل ميراث الصبية منه إلى أن تبلغ.

فإذا رضيت عند البلوغ بالعقد، حلفت بالله تعالى: أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال.

فإذا حلفت سلم اليها حقها منه، وكذلك القول في الصبي سواء.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست