responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 640

وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه، لا ينقصان عما سمي لهما، ولا يزادان عليه: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، ليس لهما أكثر من ذلك على ما يبيناه.

باب ميراث الازواج

الزوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الارحام قريبا كان او بعيدا، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وله الربع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أثنى، لا يزاد على الربع شيئا ولا ينقص منه.

والزوجة لها الربع مع عدم الولد مع جميع ذوي الارحام، ولها الثمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه.

فإن خلف الرجل زوجتين او ثلاثا او أربعا، كان لهن الثمن أو الربع بينهن بالسوية، لا يزدن عليه شيئا.

وإن كان لرجل أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم تزوج بأخرى، ثم مات، ولم تتميز المطلقة من غيرهن، فإنه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا والثلاثة أرباع الثمن بين الاربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن، ولم تتميز منهن.

ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم مات، فإنها ترثه ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدة.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست