responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 450

كتاب النكاح .. (باب ضروب النكاح)

النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة.

وبه تلحق الاولاد وتجب النفقة.

ويستحب فيه الاعلان والاشهاد عند العقد.

وبه تجب الموارثة.

وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق او ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.

ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين.

وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة.

ومتى لم يذكر فيه الاجل، وإن سمي متعة ; كان النكاح دائما.

ومتى لم يذكر فيه المهر مع الاجل، كان العقد غير صحيح.

ونكاح بملك الايمان.

وهو يختص بالاماء دون الحرائر.

ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح، ونفرد لكل ضرب منها بابا، ان شاء الله.

باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه

المحرمات من النساء على ضربين:

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست