ضامنين للمتاع.
وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان.
ومن حمل متاعا على رأسه، فصدم إنسانا فقتله، او كسر المتاع ; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع.
وإذا استثقل البعير والدابة بحملها، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.