responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448

الانسان أحدا إلا بعد إن يقاطعه على أجرته.

فإن لم يفعل ; ترك الاحتياط، ولم يلزمه أكثر من أجرة المثل.

وإذا فرغ الاجير من عمله، وجب أن يوفي الاجرة في الحال من غير تأخير.

فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا، ثم تغير سعره ; كان عليه بسعر وقت أعطى المتاع دون وقت المحاسبة.

ومن استأجر مملوك غيره من مولاه ; كان ذلك جائزا، وتكون الاجرة للمولى دون العبد.

فإن شرط المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه ; لم يلزمه الوفاء به، ولا يحل للمملوك أيضا أخذه.

فإن أخذه، وجب عليه رده على مولاه.

ومن استأجر غيره ليتصرف له في حوائجه، لم يجز له أن يتصرف لغيره في شئ إلا بإذن من استأجره.

فإن أذن له في ذلك، كان جائزا.

ومن استأجر مملوك غيره من مولاه، فأفسد المملوك شيئا، او أبق قبل أن يفرغ من عمله ; كان مولاه ضامنا لذلك.

ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان ; فإن لم يفعل ذلك، نقص من أجرته: كان جائزا ما لم يحط ذلك بجميع الاجرة.

فإن أحاط الشرط بجميع الاجرة ; كان الشرط باطلا، ولزمه أجرة المثل.

والصانع والمكاري والملاح إذا ادعوا هلاك المتاع او ضياعه كان عليهم البينة بذلك.

فإن لم يكن معهم بينة، كانوا

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست