responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 286

مشاهد الائمة (عليهم السلام).

وليس ذلك بواجب.

ويستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود اليها، ويسأل الله تعالى ذلك.

وأشهر الحج قد بينا أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة.

والايام المعلومات أيام التشريق.

والايام المعدودات هي عشر ذي الحجة.

ومن جاور بمكة، فالطواف له أفضل من الصلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين.

فإن جاوزها، او كان من أهل مكة، كانت الصلاة له أفضل.

ولا بأس أن يحج الانسان عن غيره تطوعا، إذا كان ميتا، فإنه يلحقه ثواب ذلك، إلا أن يكون مملوكا، فإنه لا يحج عنه.

وتكره المجاورة بمكة.

ويستحب للانسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده اليه.

ويكره للانسان أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي الصلاتين.

فإذا صلاهما، خرج إن شاء.

فإذا خرج الانسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة النبي (عليه السلام).

فإذا بلغ إلى المعرس، فليدخله وليصل فيه ركعتين استحبابا ليلا كان او نهارا.

فإن جازه ونسي، فليرجع، وليصل فيه ركعتين.

وليضطجع فيه قليلا.

وإذا انتهى إلى مسجد الغدير، فليدخله وليصل فيه ركعتين.

واعلم

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست