responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285

إذا جاء صاحبه، ولم يرض بفعله.

وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء، إلا انه ضامن له، إذا جاء صاحبه.

وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع: في طريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان.

ويستحب الاتمام في الحرمين: مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام.

فإن لم يفعل وقصر، لم يكن عليه شئ.

وكذلك يستحب الاتمام في مسجد الكوفة والحائر.

وقد رويت رواية في الاتمام في حرم أمير المؤمنين، (عليه السلام)، وحرم الحسين، (عليه السلام).

فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحير، إلا أن الاحوط ما قدمناه.

ويكره الحج والعمرة على الابل الجلالات.

ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي (عليه السلام) بالمدينة، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود اليها.

فإن بدأ بمكة، فلابد له من العود اليها للزيارة.

وإذا ترك الناس الحج، وجب عليه الامام أن يخبرهم على ذلك.

وكذلك إن تركوا زيارة النبي، كان عليه إجبارهم عليها.

ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه.

فإن لم يكن له ذلك، كره له الاستدانة للحج.

ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست