responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267

رماها كلها يوم النفر، وليس عليه شئ.

وقد بينا أنه لا يجوز الرمي بالليل.

وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل.

ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة، عاد إلى منى، ورماها، وليس عليه شئ.

وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء.

فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة، لم يكن عليه شئ.

إلا أنه إن حج في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار.

وإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه.

فإن لم يكن له ولي، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.

والترتيب واجب في الرمي.

يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.

فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الاعادة.

ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وقد أجزأه.

فإن نسي فرمى الجمرة الاولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الاخريين على التمام، كان عليه ان يعيد عليها كلها.

وإن كان قد رمى من الجمرة الاولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام، كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.

وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها وعلى ما بعدها.

وإن رماها بأربعة، تممها، وليس عليه شئ من الاعادة على الثالثة.

ومن رمى جمرة بست حصيات، وضاعت عنه واحدة،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست