responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268

أعاد عليها بحصاة، وإن كان من الغد.

ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها.

ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة، ولم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كل واحدة منها بحصاة.

فإن رمى بحصاة، فوقعت في محمله، أعاد مكانها حصاة أخرى.

فإن أصابت إنسانا او دابة، ثم وقعت على الجمرة، فقد أجزأه.

ولا بأس أن يرمي الانسان راكبا.

وإن رمى ماشيا، كان أفضل ولا بأس أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي.

وينبغي أن يكبر الانسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة.

يبدأ بالتكبير يوم النحر من بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق، وفي الامصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق، ويقول في التكبير: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا.

والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام ".

باب النفر من منى ودخول الكعبة ووداع البيت

لا بأس أن ينفر الانسان من منى اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من يوم النحر.

فإن أقام إلى النفر الاخير، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق والرابع من يوم النحر، كان أفضل.

فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه او صيدا، لم يجز له أن

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست