responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260

على ما به إلى المنحر، فقد أجزأه.

وإذا سرق الهدي من موضع حصين، فقد أجزأ عن صاحبه.

وإن أقام بدله، كان أفضل.

ومن وجد هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث.

فإن وجد صاحبه، وإلا ذبح عنه.

وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى.

فإن ذبح بغيرها، لم يجزئه.

وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه، فلينحر ويكتب كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة.

وإذا ضاع من الانسان هديه واشترى بدله، ثم وجد الاول، كان بالخيار: إن شاء ذبح الاول، وإن شاء الاخير.

إلا أنه متى ذبح الاول، جاز له بيع الاخير، ومتى ذبح الاخير، لزمه أن يذبح الاول.

ولا يجوز له بيعه.

وهذا إذا كان قد أشعره.

فإن لم يكن قد أشعره ولا قلده، جاز له بيع الاول بعد ذبح الثاني.

ومن اشترى هديا وذبحه، فاستعرفه رجل، وذكر انه هديه ضل منه، وأقام بذلك شاهدين، فإن له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما.

وإذا نتج الهدي، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره.

ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده.

وإذا أراد الانسان أن ينحر بدنته، فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ويطحن في لبتها.

ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه.

فإن لم يحسنه، جعل

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست