responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 261

يده مع يد الذابح، ويسمي الله تعالى، ويقول: " وجهت وجهي " إلى قوله " وأنا من المسلمين " ثم يقول: " اللهم منك ولك.

بسم الله، والله اكبر.

اللهم تقبل مني " ثم يمر السكين.

ولا ينخعه حتى يموت.

ومن أخطأ في الذبيحة، فذكر غير صاحبها، كانت مجزئة عنه بالنية.

وينبغي أن يبدأ أيضا بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا، لم يكن عليه شئ.

ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته، ومن الاضحية ويطعم القانع والمعتر: يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لاصدقائه الثلث الباقي.

وقد بينا انه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا.

فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته.

ولا بأس بأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها.

ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه.

ولا بأس بإخراج السنام منه.

ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره.

ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والاضاحي، بل يتصدق بها كلها.

ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار.

وإذا أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدق بثمنه.

ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه، ولا أن يزور البيت، إلا بعد الذبح، أو أن يبلغ الهدي محله.

وهو أن يحصل في رحله.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست