responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259

ولا يجوز في الهدي والاضحية العرجاء البين عرجها ولا العوراء إلبين عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذاء، وهي المقطوعة الاذن، ولا العضباء، وهي المكسورة القرن.

فإن كان القرن الداخل صحيحا، فلا بأس به، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا.

فلا بأس به، وإن كانت أذنه مشقوقة او مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شئ.

ومن اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه، إذا كان واجبا.

فإن كان تطوعا، لم يكن به بأس.

وجميع ما يلزم الحاج المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى.

وكل ما يلزمه في إحرام العمرة، فلا ينحره إلا بمكة.

ومن اشترى هديه فهلك، فان كان واجبا او مضمونا، وجب عليه أن يقيم بدله، وإن كان تطوعا، فليس عليه شئ.

والهدي إذا كان واجبا، لا يجوز أن يأكل الانسان منه.

وهو كل ما يلزمه في النذور والكفارات.

وإن كان تطوعا، فلا بأس أن يأكل منه.

وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر، فلينحره او يذبحه، وليغمر النعل في الدم، ويضرب به صفحة سنامه، ليعلم بذلك أنه هدي.

وإذا أصاب الهدي كسر، فلا بأس ببيعه.

ولكن يتصدق بثمنه، ويقيم آخر بدله.

وإن ساقه

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست