responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 22

وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن.

وهذا يكون عند الضرورة.

والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء.

فإن استعمل أكثر من ذلك، جاز.

وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه.

ويكون ذلك في الماء الجاري، او فيما زاد على الكر من الواقف، ولا يكون ذلك فيما هو أقل.

إن وقف تحت السماء حتى جاء عليه المطر وغسل بدنه، أجزأه.

والنية واجبة ايضا في الغسل من الجنابة.

ويجب أيضا فيه الترتيب: يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الايمن ثم بالايسر.

فإن قدم مؤخرا او أخر مقدما، وجب عليه تقديم المؤخر وتأخير المقدم.

والمولات ليست واجبة في الغسل من الجنابة.

بل يجوز أن يغسل الانسان رأسه بالغداة، ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا.

فإن أحدث، وجب عليه إعادة جميع الغسل.

فإذا فرغ من الغسل ثم وجد بعد فراغه عنه بللا، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه، فليس عليه شي ء.

فإن لم يكن قد استبرأ، فعليه إعادة الغسل.

وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول، فلم يتأت له ذلك واغتسل، ثم وجد بللا بعد ذلك، لم يجب عليه إعادة الغسل.

وغسل المرأة كغسل الرجل سواء.

ويستحب لها أن تحل

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست