responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23

شعرها إن كان مشدودا.

وإن لم تفعل، فليس به بأس، إلا أن يمنع من ايصال الماء إلى أصول شعرها، فإنه يلزمها حينئذ حل شعرها ليصل الماء إلى أصله.

فإن كان على الرجل خاتم او على المرأة دملج او سير وما أشبهها، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك.

فإن لم يمكن ذلك إلا بنزعه، نزعاه.

وإن جرى الماء تحت قدم الجنب، فقد أجزأه.

وإن لم يجر، وجب عليه غسله.

ولا بأس ان يختضب الجنب، واجتنابه أفضل.

وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده.

فإن توضأ قبله او بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزيه، كان مبدعا.

وكل ما عدا غسل الجنابة في الاغسال، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه او تأخيرها.

وتقديمها افضل، إذا أراد الدخول به في الصلاة.

ولا يجوز الاقتصار على الغسل.

وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب.

وإن لم يرد الصلاة في الحال، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الافضل ما قدمناه.

باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن

الحائض هي التي ترى الدم الحار الاسود الذي له دفع.

وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها.

فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة، فلتدخل المرأة قطنة: فإن

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست