responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 178

وأما زكاة الفضة، فليس فيها شئ ما لم تبلغ مائتي درهم.

فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم.

ثم ليس فيها شئ إلى ان تزيد اربعون درهما.

فإذا زاد ذلك، كان فيها ستة دراهم.

ثم على هذا الحساب، كلما زادت أربعون درهما، كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ.

وليس فيما دون الاربعين بعد المأتين شئ من الزكاة.

وإذا خلف الرجل دراهم او دنانير نفقة لعياله، لسنة او سنتين او اكثر من ذلك، مقدار ما تجب فيه الزكاة، وكان الرجل غالبا، لم تجب فيها زكاة.

فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة.

وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فعلى حد سواء.

وليس في شئ من هذه الاجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها.

كل وسق ستون صاعا كل صاع تسعة أرطال بالعراقي، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل.

فإذا بلغ ذلك، كان فيه العشر، إن كان سقي سيحا او شرب بعلا.

وإن كان مما قد سقى بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك، كان فيه نصف العشر.

وإن كان مما قد سقى سيحا وغير سيح، اعتبر الاغلب في سقيه.

فإن كان سقيه سيحا أكثر، كان حكمه حكمه، يؤخذ منه العشر.

وإن كان

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست