responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177

أشبهها، فليس في شئ منها زكاة، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.

وأما الابل والبقر والغنم، فليس في شئ منها زكاة، إلا اذا كانت سائمة، ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا.

فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال.

وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها.

وأما الخيل، ففيها الزكاة مستحبة، إذا كانت أناثا سائمة فإن كانت معلوفة، فليس فيها شئ.

وليس على الانسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه او دار يسكنها، إلا أن تكون دار غلة.

فان كان كذلك، يستحب أن يخرج منها الزكاة.

فأما زكاة الحلي، فإعارته لمن يحتاج اليه إذا كان مأمونا.

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب

أما الذهب فليس في شئ منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك، كان فيه نصف دينار.

ثم ليس فيه شئ ما لم تزد عليه أربعة دنانير.

فإذا زاد ذلك، كان فيه ستة أعشار.

ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ.

وليس فيما دون ذلك شئ.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست