responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176

متمكنا، وغاب منه سنين، ثم حصل عنده، يخرج منه زكاة سنة واحدة.

ومن ورث مالا، ولا يصل اليه إلا بعد أن يحول عليه حول او أحوال، فليس عليه زكاة، إلا أن يصل إليه ويحول عليه حول.

ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه، بل تجب على المستقرض الزكاة، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول.

وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها، لزمته الزكاة استحبابا.

وكل ما يملكه الانسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها، فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة.

فإن كان معه مال يديره في التجارة، استحب له إخراج الزكاة منه، إذا دخل وقتها، وكان رأس المال حاصلا، أو يكون معه الربح.

فإن كان قد نقص ماله، او كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال، فليس عليه فيه شئ.

فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالا، ثم باعه، أخرج منه الزكاة لسنة واحدة.

وكل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل الجاورس والذرة والسلت والارز والباقلا والسمسم والكتان وما أشبه ذلك، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة.

وأما الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست