responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 90

[الأول في السارق]

(الأول) في السارق و يشترط فيه التكليف، و ارتفاع الشبهة، و ان لا يكون الوالد من ولده، و ان يهتك الحرز و يخرج المتاع بنفسه، و يأخذ سراً.

فالقيود إذا ستة: فلا يحدّ الطفل، و لا المجنون، لكن يعزّران، و في النهاية: يعفى عن الطفل أولًا، فإن عاد أدّب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ. (1)


الامام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره، و هو مذهب المصنف [1] و سيجي‌ء تحرير البحث في هذا الباب مستوفى.

قال طاب ثراه: و لا يحدّ الطفل و لا المجنون لكن يعزران، و في النهاية: يعفى عن الطفل أولًا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

أقول: اختلفت عبارة الأصحاب في عقوبة الطفل إذا سرق على أربعة أقوال.

(الأوّل) التأديب و ان تكررت سرقته، و هو اختيار المفيد [2] و ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلّامة في القواعد [5].

و وجهه: أصالة براءة الذمة و خروج الصبي عن التكليف، فلا يتوجه عليه


[1] لاحظ عبارة النافع، فإنه بعد نقل قول النهاية، قال: و في الكل تردد.

[2] المقنعة: باب الحد في السرق و الخيانة ص 128 س 28 قال: و إذا سرق الصبي أدب و لم يقطع و عزره الامام بحسب ما يراه.

[3] السرائر: باب الحد في السرقة ص 455 س 12 قال: و متى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون صبياً الى قوله: لم يكن عليه القطع.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد: ج 2، في حد السرقة، ص 264 س 20 قال: و لو سرق الصبي لم يقطع، بل يؤدب و لو تكررت سرقته إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست