نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 89
..........
لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزّ و جلّ عليه[1].
روى الشيخ
مرفوعاً الى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه
السّلام بقوم لصوص قد سرقوا، فقطع أيديهم من نصف الكف، و ترك الإبهام لم يقطعها، و
أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج، و أطعمهم السمن و العسل و
اللحم حتى برءوا، و دعا بهم و قال: يا هؤلاء: ان أيديكم قد سبقت الى النار، فان
تبتم و علم اللّه عزّ و جلّ منكم صدق النية تاب عليكم، و تأخذكم أيديكم إلى الجنة،
و ان أنتم لم تتوبوا و لم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار[2].
تحصل في
السرقة أربعة عقوبات.
(أ) قطع
اليد اليمنى، و هو حد السرقة الاولى.
(ب) قطع
الرجل اليسرى، و هو حد السرقة الثانية.
(ج) الحبس،
و هو حد السرقة الثالثة.
(د) القتل،
و هو حد السرقة الرابعة.
إذا عرفت
هذا: فاذا سرق كان موضع العقوبة محلها المعين ان كان موجودا، و ان فقد فهل ينتقل
الى غيره؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حتى لو سرق فاقد اليدين و الرجلين، خلد
السجن[3].
و المعتمد:
اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعاً، و مع فقده يرجع الى تأديب
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 4
[12] باب حد السرقة ص 43 الحديث 1.
[2]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة و الخيانة. ص 127 الحديث 126 و فيه مع ما في
المتن تفاوت فاحش في الألفاظ و لم نعثر على غيره.
[3]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 717 س 7 قال: فان سرق بعد قطع يده الى قوله: فان
سرق بعد ذلك خلد في السجن الى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 89