responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 89

..........


لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزّ و جلّ عليه [1].

روى الشيخ مرفوعاً الى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا، فقطع أيديهم من نصف الكف، و ترك الإبهام لم يقطعها، و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج، و أطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برءوا، و دعا بهم و قال: يا هؤلاء: ان أيديكم قد سبقت الى النار، فان تبتم و علم اللّه عزّ و جلّ منكم صدق النية تاب عليكم، و تأخذكم أيديكم إلى الجنة، و ان أنتم لم تتوبوا و لم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار [2].

تحصل في السرقة أربعة عقوبات.

(أ) قطع اليد اليمنى، و هو حد السرقة الاولى.

(ب) قطع الرجل اليسرى، و هو حد السرقة الثانية.

(ج) الحبس، و هو حد السرقة الثالثة.

(د) القتل، و هو حد السرقة الرابعة.

إذا عرفت هذا: فاذا سرق كان موضع العقوبة محلها المعين ان كان موجودا، و ان فقد فهل ينتقل الى غيره؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حتى لو سرق فاقد اليدين و الرجلين، خلد السجن [3].

و المعتمد: اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعاً، و مع فقده يرجع الى تأديب


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [12] باب حد السرقة ص 43 الحديث 1.

[2] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة و الخيانة. ص 127 الحديث 126 و فيه مع ما في المتن تفاوت فاحش في الألفاظ و لم نعثر على غيره.

[3] النهاية: باب الحد في السرقة ص 717 س 7 قال: فان سرق بعد قطع يده الى قوله: فان سرق بعد ذلك خلد في السجن الى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست