نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 8
..........
فشرع حدّ الزنا لحفظ النسب، و القصاص لحفظ النفوس، و حدّ الردة لحفظ الدين، و حدّ
السرقة لحفظ المال، و حدّ الشرب لحفظ العقل.
فان قلت:
الحكم بكون الخمر يملكها الذمي، و يضمن له لو أتلفها عليه مسلم، يدل على عدم
تحريمها في الشرع.
قلنا: بل هو
من المحرف.
(المقدمة
الثالثة) الزنا تغيّب الحشفة من ذكر أصلي يقينا في فرج امرأة أصلي يقينا، مع علم
التحريم، علما مطابقا لما في نفس الأمر.
فقولنا (قدر
الحشفة) ليشمل الحشفة الحقيقية، و المقدّرة لو كانت الحشفة مقطوعة. و قولنا (من
ذكر أصلي) احتراز عن الزائد كالخنثى، و قولنا (يقينا) احتراز عن ذكر الخنثى
المشكل، فإنه و ان لم يعلم أنه زائد لم يعلم أنه أصلي و وجوب الحدّ منوط باليقين،
لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات[1] و قولنا (مع علم
التحريم) ليخرج الجاهل بالتحريم، أو المحرمة، و قلنا (مطابقا لما في نفس الأمر)
احتراز عما لو زنى بامرأة في ظنّه و اتفقت محللة له، بان لا يعلمها، أو زوّجه
الوكيل، أو اشتراها و لما يعلم، فإنه لا حدّ عليه، لأنه ليس بزان في نفس الأمر.
(المقدمة
الرابعة) الزنا من أعظم الكبائر قال اللّه تعالى وَ لٰا
تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً[2] و قال
سبحانه وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً
يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً[3] فقد جمع
وجوب الحدّ، و التوعد بالخلود في النار.
و قال رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه
[1]
الفقيه: ج 4
[17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.