responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 283

..........


الأربعة، و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.

و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة، عن سماك بن حرب، عن عبد اللّٰه بن أبي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا [1].

و الأخرى: رفعها إلى عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، و ان مات احد المجروحين فليس على احد من أولياء المقتولين شي‌ء [2].

و هذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم.

و الأصل انه حكم خاص في واقعة خاصة، فلعله عليه السّلام اطلع في القضية على ما أوجب الحكم المذكور.

و بمضمون الثانية- أعني رواية محمّد بن قيس- افتى القاضي [3].

و الذي يقتضيه أصول المذهب: ان هذه صورة لوث، فلولي المقتول القسامة، و يأخذ القود ان ادعى قتل العمد، و قلنا بثبوته على السكران، و الا الدية في تركة القاتل، و مع عدمها على عاقلته، و كذلك المجروحان لهما القسامة و الرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة، لأن كل واحد واحد من المقتولين و المجروحين يجوز ان تكون الجناية عليه مضمونة، و يجوز ان تكون مباحة بتقدير ان يكون غريمه قصد دفعه، فيكون هدرا


[1] التهذيب: ج 10 [20] باب الاشتراك في الجنايات ص 240 الحديث 5.

[2] التهذيب: ج 10 [20] باب الاشتراك في الجنايات ص 240 الحديث 6.

[3] المهذب: ج 2 كتاب الديات، ص 499 س 4 قال: و إذا شرب أربعة نفر خمرا الى قوله: لم يكن على أولياء المقتولين شي‌ء.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست