نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 283
..........
الأربعة، و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.
و ذكر
إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة، عن سماك بن حرب، عن عبد اللّٰه بن أبي الجعد قال: كنت
انا رابعهم فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا[1].
و الأخرى:
رفعها إلى عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتلوا
فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى
دية المقتولين على المجروحين، و أمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، و ان
مات احد المجروحين فليس على احد من أولياء المقتولين شيء[2].
و هذا
الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم.
و الأصل انه
حكم خاص في واقعة خاصة، فلعله عليه السّلام اطلع في القضية على ما أوجب الحكم
المذكور.
و بمضمون
الثانية- أعني رواية محمّد بن قيس- افتى القاضي[3].
و الذي
يقتضيه أصول المذهب: ان هذه صورة لوث، فلولي المقتول القسامة، و يأخذ القود ان
ادعى قتل العمد، و قلنا بثبوته على السكران، و الا الدية في تركة القاتل، و مع
عدمها على عاقلته، و كذلك المجروحان لهما القسامة و الرجوع على تركة المقتولين
بأرش الجراحة، لأن كل واحد واحد من المقتولين و المجروحين يجوز ان تكون الجناية
عليه مضمونة، و يجوز ان تكون مباحة بتقدير ان يكون غريمه قصد دفعه، فيكون هدرا
[1]
التهذيب: ج 10
[20] باب الاشتراك في الجنايات ص 240 الحديث 5.
[2]
التهذيب: ج 10
[20] باب الاشتراك في الجنايات ص 240 الحديث 6.
[3]
المهذب: ج 2 كتاب الديات، ص 499 س 4 قال: و إذا شرب أربعة نفر خمرا الى قوله: لم
يكن على أولياء المقتولين شيء.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 283