responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 240

فدية العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّه، كل حلّه ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة الاف درهم، و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و لا تثبت إلا بالتراضي.


و حكومة.

فالدية: للجناية على النفس و الطرف و استعمالها في الأول أظهر عند الإطلاق.

و الأرش: لما وجب بالجناية على الطرف، و لا يستعمل في النفس، فالدية أعم موردا، و الأرش يستعمل فيما دون النفس، قدّر له الشارع مقدرا أو لم يقدر.

و الحكومة لا تستعمل الا فيما ليس له مقدار، فالأرش أعمّ موردا من الحكومة، فلا تستعمل الحكومة إلا في جناية لا مقدر لها.

و الأصل فيها: الكتاب، و السّنة، و الإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [1].

و اما السّنة: فقوله عليه السّلام في كتابه الى أهل اليمن: و في النفس المؤمنة مائة من الإبل [2].

و إجماع الأمة عليه لا يختلف احد منهم فيه.

قال طاب ثراه: فدية العمد مائة من مسانّ الإبل إلى أخره.

أقول: البحث هنا يقع في ثلاثة فصول.

(الأول) في دية العمد: و الأكثر انها مائة من مسانّ الإبل، بتشديد النون.

و هي جمع مسنّة، و هي من الإبل ما دخل في السادسة، و يسمى الثنية أيضا فإن


[1] النساء/ 92.

[2] السنن الكبرى للبيهقي: ج 8، جماع أبواب الديات فيما دون النفس ص 81 س 8 قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ الى قوله: و فيه: و ان في النفس الدية مائة من الإبل إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست