نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 240
فدية العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، أو مائتا
حلّه، كل حلّه ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة الاف درهم،
و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و لا تثبت إلا بالتراضي.
و حكومة.
فالدية:
للجناية على النفس و الطرف و استعمالها في الأول أظهر عند الإطلاق.
و الأرش:
لما وجب بالجناية على الطرف، و لا يستعمل في النفس، فالدية أعم موردا، و الأرش
يستعمل فيما دون النفس، قدّر له الشارع مقدرا أو لم يقدر.
و الحكومة
لا تستعمل الا فيما ليس له مقدار، فالأرش أعمّ موردا من الحكومة، فلا تستعمل
الحكومة إلا في جناية لا مقدر لها.
و الأصل
فيها: الكتاب، و السّنة، و الإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ)[1].
و اما
السّنة: فقوله عليه السّلام في كتابه الى أهل اليمن: و في النفس المؤمنة مائة من
الإبل[2].
و إجماع
الأمة عليه لا يختلف احد منهم فيه.
قال طاب
ثراه: فدية العمد مائة من مسانّ الإبل إلى أخره.
أقول: البحث
هنا يقع في ثلاثة فصول.
(الأول) في
دية العمد: و الأكثر انها مائة من مسانّ الإبل، بتشديد النون.
و هي جمع
مسنّة، و هي من الإبل ما دخل في السادسة، و يسمى الثنية أيضا فإن
[2] السنن
الكبرى للبيهقي: ج 8، جماع أبواب الديات فيما دون النفس ص 81 س 8 قال: أخبرنا أبو
عبد اللّه الحافظ الى قوله: و فيه: و ان في النفس الدية مائة من الإبل إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 240