responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 209

[مسائل]

(مسائل)

[الأولى يحبس المتهم بالدم ستة أيام]

(الأولى) قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، و الا خلى سبيله، و في السند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها. (1)


قال طاب ثراه: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، و الّا خلى سبيله، و في السند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.

أقول: التحقيق: ان في المسألة خمسة أقوال:

الأول، قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي ان يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، و الّا خلى سبيله [1] و تبعه القاضي [2].

و المستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، و الّا خلى سبيله [3].

(الثاني) قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام [4] و لعله نظر الى أنه المهملة الشرعية.

(الثالث) قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة [5] و اختاره المصنف [6]


[1] النهاية: باب البينات على القتل ص 744 س 4 قال: و المتهم بالقتل ينبغي ان يحبس ستة أيام إلخ.

[2] المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 503 س 5 قال: و إذا اتهم إنسان بالقتل وجب ان يحبس ستة أيام إلخ.

[3] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 174 الحديث 23.

[4] الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة على الجنايات ص 461 س 1 قال: و المتهم بقتل أخر إلى قوله:

فإن أنكر حبس ثلاثة أيام.

[5] السرائر: باب البينات على القتل ص 422 س 17 قال بعد نقل الحديث: و ليس على هذه الرواية دليل يعضدها.

[6] لاحظ عبارة النافع في قوله: و في السند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست