responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 158

دية الحر. و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه، و يعزر القاتل، و يلزمه الكفارة، و لو كان العبد ملكه عزر و كفّر، و في الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف، و في رواية: ان اعتاد ذلك قتل به. (1)

و دية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة، و كذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم، و لابدية الأمة دية الذمية.

و لو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، و ولي الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه، و ليس للمولى فكه مع كراهية الولي. و لو جرح حرا، فللمجروح القصاص، و ان شاء استرقه ان استوعبت الجناية، و ان قصرت استرق منه بنسبة الجناية، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه، و لو افتداه المولى فداه بأرش الجناية. و يقاد العبد لمولاه ان شاء الولي. و لو قتل عبدا مثله


قال الشيخ في الاستبصار: و هذه رواية شاذة لم يروها إلّا أبو مريم، و ان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، قال اللّٰه تعالى:

وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1] و لم يذكر معها شيئا آخر [2].

و لا يبعد دعوى الإجماع على الأول.

و اسم ابي مريم عبد الغفار بن القاسم، و هو ثقة، و طريقها اليه صحيح، لكن الأصول و عمل الأصحاب على خلافها.

قال طاب ثراه: و لو كان العبد ملكه عزّر و كفر، و في الصدقة بقيمة (بثمنه خ ل) رواية فيها ضعف، و في رواية ان اعتاد ان ذلك قتل به.

أقول: هنا مسائل:


[1] المائدة/ 45.

[2] الاستبصار ج 4 باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ص 268 قال بعد نقل حديث أبي مريم: هذه الرواية شاذة لم يروها إلّا أبو مريم الأنصاري إلى أخره.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست