نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 158
دية الحر. و لو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه، و
يعزر القاتل، و يلزمه الكفارة، و لو كان العبد ملكه عزر و كفّر، و في الصدقة
بقيمته رواية فيها ضعف، و في رواية: ان اعتاد ذلك قتل به. (1)
و دية
المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة، و كذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر
منهم، و لابدية الأمة دية الذمية.
و لو قتل
العبد حرا لم يضمن مولاه، و ولي الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه، و ليس للمولى
فكه مع كراهية الولي. و لو جرح حرا، فللمجروح القصاص، و ان شاء استرقه ان استوعبت
الجناية، و ان قصرت استرق منه بنسبة الجناية، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه، و لو
افتداه المولى فداه بأرش الجناية. و يقاد العبد لمولاه ان شاء الولي. و لو قتل
عبدا مثله
قال الشيخ في الاستبصار: و هذه رواية شاذة لم يروها إلّا أبو مريم، و ان تكررت في
الكتب في مواضع متفرقة، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، قال اللّٰه تعالى:
وَ
كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[1] و لم يذكر
معها شيئا آخر[2].
و لا يبعد
دعوى الإجماع على الأول.
و اسم ابي
مريم عبد الغفار بن القاسم، و هو ثقة، و طريقها اليه صحيح، لكن الأصول و عمل
الأصحاب على خلافها.
قال طاب
ثراه: و لو كان العبد ملكه عزّر و كفر، و في الصدقة بقيمة (بثمنه خ ل) رواية فيها
ضعف، و في رواية ان اعتاد ان ذلك قتل به.