responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 151

و لو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، اما لو جرحه و قتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الأخر يدخل. و في النهاية: ان فرقه لم يدخل، و مستندها رواية محمّد بن قيس. و تدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا. (1)


و غير المميز آلة محضة فيتوجه القود على الآمر، بخلاف العاقل أو المميز.

قال طاب ثراه: و لو جرح جان فسرت الجناية، دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه و قتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، و الأخر يدخل، و في النهاية: ان فرقه لم يدخل و مستندها رواية محمّد بن قيس.

و تدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) التداخل مطلقا، قاله في المبسوط في فصل قتل العمد، و حكايته: الذي يقتضيه مذهبنا: انه يدخل كل واحد من القصاص و الأرش في بدل النفس، اما الأرش فلا إشكال فيه، و اما القصاص فلأنّ أصحابنا رووا: أنه إذا مثّل إنسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل، و ليس له التمثيل بصاحبه [1].

(ب) عدمه مطلقا قاله ابن إدريس [2].

(ج) التفصيل، و هو التداخل مع اتحاد الغربة، و عدمه مع التفريق، قاله في النهاية [3].


[1] المبسوط ج 7 كتاب الجراح ص 22 س 5 قال: و الذي يقتضيه مذهبنا الى قوله: و ليس له التمثيل بصاحبه.

[2] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 434 س 26 قال: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و يدخل دية الطرف في دية النفس.

[3] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 771 س 6 قال: و من قطع أنف إنسان ثمَّ قتله اقتص منه أولا إذا كان قد فرق ذلك.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست