نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 147
و إذا أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره.
و كذا لو
امره بالقتل، فالقصاص على المباشر، و يحبس الآمر ابدا.
و لو كان
المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، و المروي يقتل به السيد، قال في
الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى. (1)
عمد يقتل به، و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم، ثمَّ مات
فهو شبيه العمد[1].
قال طاب
ثراه: و لو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، و المروي يقتل به السيد
و في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود، و وجبت الدية على المولى.
أقول: البحث
هنا يستدعي توطئة مقدمه.
و هي أنّ
الإكراه لا يتحقق في القتل، لاشتماله على دفع الضرر بمثله، و يتحقق فيما دونه، و
من هذا الباب قيل: لا تقية في الدماء[2] لأنها انما أبيحت
ليحقن بها الدم، فلا يكون سببا لإراقته، و يجوز فيما دون النفس، إذا خاف على
النفس.
إذا عرفت
هذا فنقول: إذا أكره رجل رجلا على القتل، فالمأمور إما حر أو عبد، فان كان حرا، و
هو بالغ عاقل، تعلق به القود، و خلد الآمر السجن، و ان كان صبيا غير مميز، أو
مجنونا، فان كان مع الإكراه فالقود على الآمر المكره، لأنهما كالآلة، و ان
[1]
التهذيب ج 10
[11] باب القضايا في الديات و القصاص، ص 157 الحديث 7.
[2] لم
أعثر على هذا الحديث بتلك العبارة في كتب الحديث، و في المحاسن ص 259
[31] باب
التقية الحديث 310 و لفظه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: انما جعلت التقية ليحقن
بها الدماء، فاذا بلغ الدم فلا تقية، و في الكافي ج 2 باب التقية ص 220 الحديث 16
مثله، و فيه (فليس تقية) نعم أوردها الحديث بتلك العبارة في التنقيح الرائع.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 147