responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 147

و إذا أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره.

و كذا لو امره بالقتل، فالقصاص على المباشر، و يحبس الآمر ابدا.

و لو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، و المروي يقتل به السيد، قال في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى. (1)


عمد يقتل به، و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم، ثمَّ مات فهو شبيه العمد [1].

قال طاب ثراه: و لو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، و المروي يقتل به السيد و في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود، و وجبت الدية على المولى.

أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمه.

و هي أنّ الإكراه لا يتحقق في القتل، لاشتماله على دفع الضرر بمثله، و يتحقق فيما دونه، و من هذا الباب قيل: لا تقية في الدماء [2] لأنها انما أبيحت ليحقن بها الدم، فلا يكون سببا لإراقته، و يجوز فيما دون النفس، إذا خاف على النفس.

إذا عرفت هذا فنقول: إذا أكره رجل رجلا على القتل، فالمأمور إما حر أو عبد، فان كان حرا، و هو بالغ عاقل، تعلق به القود، و خلد الآمر السجن، و ان كان صبيا غير مميز، أو مجنونا، فان كان مع الإكراه فالقود على الآمر المكره، لأنهما كالآلة، و ان


[1] التهذيب ج 10 [11] باب القضايا في الديات و القصاص، ص 157 الحديث 7.

[2] لم أعثر على هذا الحديث بتلك العبارة في كتب الحديث، و في المحاسن ص 259 [31] باب التقية الحديث 310 و لفظه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فاذا بلغ الدم فلا تقية، و في الكافي ج 2 باب التقية ص 220 الحديث 16 مثله، و فيه (فليس تقية) نعم أوردها الحديث بتلك العبارة في التنقيح الرائع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست